من خواطر السجن
الطاعة في "المَكْرَه"
عندما جاءت الأحاديث النبوية الشريفة آمرةً بالطاعة لأولي الأمر ركزت على أن تكون هذه الطاعة في "العسر واليسر" وفي "المنشط والمكره"، وذلك أن أغلب القضايا التي وجدت لأجلها الإمارة - إن لم يكن كلها - هو القضايا الخلافية التي تتباين فيها الاجتهادات।
فمواضع الإجماع والاتفاق لا تحتاج إلى قيادة أو إمارة لتنفيذها، لأن الإنسان يندفع لتنفيذها –غالبًا - بإرادته الحرة ووفق قناعاته، أما المشكلة والتي لا تحل إلا بوجود الإمارة الرافعة للخلاف فهي في المواضيع الاجتهادية التي تختلف نظرات الناس لها، وهذه المواضيع الاجتهادية يميل الناس فيها إلى التشبث بما يرونه صوابًا، فالنزول عن الرأي الشخصي و القناعة الذاتية لأجل آراء الآخرين وقناعاتهم صعب على النفس، ولذلك جاءت الأحاديث الشريفة حاثَّةً على الطاعة في هذه المواضع الخلافية التي يشعر فيها المرء بـ "عُسر" الطاعة، وأنها تحتاج أن " يُكرِه" نفسه عليها.
لو تخيلنا أن الواحد منا لا يريد أن يطيع إلا فيما هو مقتنع به، فما فائدة وجود التنظيمات والمؤسسات؟! وما فائدة وجود الأمراء ومجالس الشورى؟!
لم يأت التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بعصيان الأمير إلا في حالة واحدة، وهي أن يأمر بمعصية، وليست أي معصية، بل أن يأمر بمعصية ظاهرة ليست أمرًا اجتهاديًا خلافيًا، ولذلك كانت القاعدة الأصولية تقول أن رأي الإمام يرفع الخلاف فيما ليس فيه نص وفيما مجاله الاجتهاد، ومعنى رفعه للخلاف انه يجعل الحكم واحدًا ملزمًا للجميع، فلا يسوغ معه - أي رأي الإمام - وقياسًا عليه رأي التنظيم عند انعدام الإمام- لا يسوغ معه أن يطبق المرء رأيه الشخصي أو قناعته الذاتية।
لو تخيلنا أن الواحد منا لا يريد أن يطيع إلا فيما هو مقتنع به، فما فائدة وجود التنظيمات والمؤسسات؟! وما فائدة وجود الأمراء ومجالس الشورى؟!
لم يأت التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بعصيان الأمير إلا في حالة واحدة، وهي أن يأمر بمعصية، وليست أي معصية، بل أن يأمر بمعصية ظاهرة ليست أمرًا اجتهاديًا خلافيًا، ولذلك كانت القاعدة الأصولية تقول أن رأي الإمام يرفع الخلاف فيما ليس فيه نص وفيما مجاله الاجتهاد، ومعنى رفعه للخلاف انه يجعل الحكم واحدًا ملزمًا للجميع، فلا يسوغ معه - أي رأي الإمام - وقياسًا عليه رأي التنظيم عند انعدام الإمام- لا يسوغ معه أن يطبق المرء رأيه الشخصي أو قناعته الذاتية।
سجن النقب ، 11/6/2009